( القسم الثاني : )
( ولاء تضمّن الجريرة ) وهي الجناية :
اعلم أنّ ( من توالى إنساناً ) بأن ( يضمن ) ذلك الإنسان ( حدثه ) وجنايته ( ويكون ولاؤه ) المورث به ( له ، ثبت له ) أي للضامن ( الميراث ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عليه الإجماع في عبائر كثير من أصحابنا ، كالغنية والمسالك والكفاية وغيرها (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيحين « إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته » (٢).
وفي الصحيح : عن مملوك أُعتق سائبة؟ قال : « يتولّى من شاء ، وعلى من تولّى جريرته ، وله ميراثه » (٣) الخبر ، ونحوه الموثق (٤) ، هذا.
مع أنّه على ما ذكره الأصحاب عقد كان سائغاً في صدر الإسلام ، بل في الجاهلية أيضاً ، فيشمله عموم : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٥) ومقتضاه اللزوم ،
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، المسالك ٢ : ٣٣٨ ، الكفاية : ٣٠٦ ؛ المفاتيح ٣ : ٣١٠.
(٢) الأوّل في : الكافي ٧ : ١٧١ / ٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٤ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ١ ح ٢. والثاني في : التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٤ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ١ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ١٧١ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٨٠ / ٢٩٠ ، التهذيب ٨ : ٢٥٥ / ٩٢٧ ، الإستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٤٧ ، الوسائل ٢٣ : ٧٣ أبواب العتق ب ٤١ ح ١.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٦ ، و ٣٩٥ / ١٤٠٩ ، الاستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٤ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ١ ح ٣ ، و ٢٤٩ ب ٣ ح ٩.
(٥) المائدة : ١.