( القسم الثالث : )
( ولاء الإمامة ).
والأصل فيه بعد الإجماع الظاهر المحكي في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من كتب الجماعة (١) النصوص المتقدمة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « من مات وليس له وارث من قبل قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال » (٢).
وفيه : « السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلاّ الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّ ولاءه للإمام عليهالسلام ، وجنايته على الإمام عليهالسلام ، وميراثه له » (٣) إلى غير ذلك من النصوص (٤) ، التي كادت تبلغ هي مع ما مرّ التواتر.
وأمّا النصوص الدالّة على أنّ إرث من لا وارث له لبيت مال المسلمين (٥) ، فمع قصور سند أكثرها غير مقاومة لما قدّمناه من الأدلّة من وجوه شتّى ، أعظمها موافقة تلك للشهرة العظيمة (٦) ، ومخالفتها للعامّة ،
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، السرائر ٣ : ٢٦٥ ، المنتهي ١ : ٥٥٣ ، المسالك ٢ : ٣٣٨ ؛ المفاتيح ٣ : ٣١١ ، كشف اللثام ٢ : ٣٠٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٦٩ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨٧ / ١٣٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٦ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ١٧١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٥٦ / ٩٣٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٦ / ٨٥ ، الوسائل ٢٣ : ٧٧ أبواب العتق ب ٤٣ ح ١.
(٤) الوسائل ٢٦ : ٢٤٦ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣.
(٥) الوسائل ٢٦ : أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٩ ، وب ٤ ح ٥ ، ٨ ، ٩ ، وب ٧ ح ١.
(٦) ليس في « ب » و « ر ».