( وأما اللواحق فأربعة ) فصول :
( الأوّل : في ميراث ابن الملاعنة )
قد تقرّر في كتاب اللعان أنّه سبب في التحريم المؤبّد ، وزوال الفراش ، وانتفاء الولد من الملاعن ، ومن لوازمه أنّه لا يرثه الولد ، ولا يرثه هو ولا أحد من أقارب الأب ؛ لانتفاء النسب بينهم شرعاً ، فيبقى ( ميراثه لُامّه ) ومن يتقرّب بها من أخواله وأجداده من قِبلَها ( و ) لـ ( ولده ) لأنّ نسبه لم ينتف عن الامّ ، ولم يلزم من نفي الأب له كونه ولد زنا ، إجماعاً ، وسيأتي النصوص الدالّة على جميع ذلك.
فإن كان له ولد وأُمّه حيّة ( فللأُمّ السدس ، والباقي ) تمامه ( للولد ) وإن نزل ، إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فله النصف ، أو الثلثان ، والباقي ردّ عليهما إن اجتمع معها.
( ولو انفردت ) عنه وعن الزوجين ( كان لها الثلث ) إجماعاً ( و ) لها ( الباقي ) أيضاً ( بالردّ ) عليها ، على الأشهر الأقوى ، بل لعلّه عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وعن الخلاف (١) الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأُصول المتقدّمة ، الثابتة من الكتاب والسنّة ، وخصوص النصوص المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، ففي بعضها : « أنّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه » (٢).
__________________
(١) الخلاف ٤ : ١٠٤.
(٢) الكافي ٧ : ١٦٠ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥٠ ، التهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٩ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ١ ح ٢.