والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، وهكذا إلى سائر الطبقات والدرجات مرتّبين ( الأقرب فالأقرب ، الذكر والأُنثى ) منهم ( سواء ) في النصيب ؛ لتقرّبهم بالأُمّ ، وقد مرّ أنّ نصيبهم ذلك.
( ومع عدم الوارث ) مطلقاً حتى ضامن الجريرة ( يرثه الإمام ) عليهالسلام.
ولا خلاف في شيء من ذلك ؛ للعمومات من الكتاب والسنّة ، خرج منها ابن الملاعنة في صورة خاصّة ، وبقي الباقي مما قدّمناه تحتها مندرجة ، ومع ذلك النصوص بجملة منها مستفيضة ، تقدّم بعضها ، ويأتي إلى جملة أُخرى منها الإشارة.
( ويرث هو ) أي ابن الملاعنة ( امّه ) بلا خلاف فتوًى وروايةً ( و ) كذا ( من يتقرّب بها ) ممن قدّمناه مطلقا ( على الأظهر ) الأشهر بين أصحابنا ، وربما أشعر عبارة الماتن في الشرائع (١) بالإجماع عليه ، ويعضده إطباق فتاوي من وقفت على كلامهم عليه ؛ لثبوت نسبه وصحته بالنسبة إليهم ، بلا خلاف ، كما في السرائر (٢).
وللصحيح : « ابن الملاعنة ينسب إلى امّه ، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها » (٣) ومن ثمّ ورثوه هم إجماعاً ، كما في المسالك (٤) ، فيدخل فيما مرّ من العمومات.
ومع ذلك النصوص المستفيضة دالّة عليه بإطلاقها ، فإنّ فيها : أرأيت إن ماتت امّه ، وورثها الغلام ، ثم مات الغلام ، من يرثه؟ قال : « عصبة أُمّه ،
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٤٣.
(٢) السرائر ٣ : ٢٧٦.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٢ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ١ ح ٨.
(٤) المسالك ٢ : ٣٣٩.