أُمّه ، وهو يرث أخواله » (١).
وليس فيه ما يوجب تقييد الإطلاق من نحو خصوصية المورد ، ورجوع الضمير في الجواب إليه ، كما اتفق في المستفيضة المتقدمة ، وقصور السند منجبر بالشهرة العظيمة ، والموافقة للعمومات القطعيّة ، مع أنّ القائل بالنصوص المفصّلة وإن صحّت ، وجمعت بين الأخبار المختلفة غير معروف ، عدا الشيخ في الاستبصار ، وفتواه فيه غير متيقّنة ولا معلومة ، كما مرّ التنبيه عليه مراراً ، ومع ذلك فهو على تقديره متروك ، كما ذكره الماتن في الشرائع (٢) ، وعضده ما قدّمناه ، فالمشهور لعلّه أقوى.
( و ) حيث قد تقرّر انتفاء نسب ولد الملاعنة عن أبيه ظهر أنّه ( لا يرث أباه ، ولا من تقرّب به ، ولا يرثونه ) من حيث النسب.
( ولو اعترف به الأب ) بعد اللعان ( لحق به ) في الجملة ( وورث هو أباه ) خاصّة ( دون ) العكس ، فلا يرثه الأب.
بلا خلاف في شيء من ذلك ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب » (٣).
وفي آخر : « يردّ إليه ابنه ، ولا يرثه » (٤).
وفي الخبر : إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب؟ قال : « نعم ، ولا يرث الأب الابن » (٥).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٦ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٤ ح ١.
(٢) الشرائع ٤ : ٤٣.
(٣) الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٢ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ١٦١ / ٧ ، الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٣ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٢ ح ٣.
(٥) الكافي ٧ : ١٦٠ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٣ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٢ ح ٢.