ولو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة ، وبعضه له أثر فزال الجميع فإنّه يضمن ما له أثر فيها دون ما زاد عليه.
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ولا نقله ناقل في الكتب الاستدلاليّة وغيرها بالكليّة. ولعلّ مثله كافٍ في إثبات مثل هذه الأحكام وإن خلت عن حجّة أُخرى ظاهرة.
( الثانية : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ) بلا خلاف ولا إشكال ؛ لأنّ نقل الملك إلى مالك آخر موقوف على أسباب نصبها الشارع ، وحدود حدّدها فما لم يحصل فالملك باقٍ على أصله. وتسميته على تقدير فساد الشراء مشترياً مجاز بحسب الصورة ، وإلاّ فالبيع حقيقة لا يطلق إلاّ على الصحيح.
( ويضمنه ) أي المبيع ( وما يحدث من منافعه ، وما يزداد في قيمته لزيادة صفة فيه ) كتعلّم ونحوه.
أمّا ضمان العين ومنافعه العينيّة التي دخلت تحت يده فلعموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » (١) السليم عن المخصّص حتّى عن شبهة كون الأخذ برضا المالك الموجب لانتفاء الضمان بالنصّ والإجماع ، وذلك لاختصاص الدليلين النافيين للضمان فيما لو أخذ بالرضا بما إذا كان الرضا بمجرّد الأخذ والتصرّف فيه من دون أن يستعقب ضماناً ، وأمّا إذا رضي به مع تعقّب الضمان وبشرطه كما فيما نحن فيه لأنّ المشتري قبضه ليكون مضموناً عليه ودفعه البائع إليه كذلك فلا يدلاّن على نفي الضمان فيه لو لم نقل بدلالتهما على ثبوته ، ولذا صرّحا بثبوته في العارية المضمونة بالشرط
__________________
(١) عوالي اللئلئ ٢ : ٣٤٥ / ١٠ ، المستدرك ١٧ : ٨٨ أبواب الغصب ب ١ ح ٤.