وقد صرّح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس وغيرهما (١) بأنّه لو خرج نصفه وتحرّك أو استهلّ ثم سقط ميّتاً لم يرث ولا يورث.
ولعلّه للأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر بالساقط متحرّكاً بجميعه ، ولا بأس به ، ولم أجد الخلاف فيه ، وإن أشعر به عبارة التحرير ، ولعل المخالف من العامّة.
( الثالثة : قال الشيخ ) (٢) وتبعه الأصحاب ، من غير خلاف ، كما صرّح به جماعة منهم (٣) : إنّه ( يوقف ) ويعزل ( للحمل نصيب ذكرين احتياطاً ) عن تولّده حياً ، وتعدّده ذكراً ، وإنّما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال التولّد زائداً عنهما لندرته غالباً.
ثم على هذا التقدير لا يخلو من احتمالات عشرة : إمّا أن يولد ذكراً واحداً ، أو أُنثى كذلك ، أو خنثى ، أو ذكرين ، أو أُنثيين ، أو خنثيين ، أو ذكراً وأُنثى ، أو ذكراً وخنثى ، أو أُنثى وخنثى ، أو يسقط ميّتاً ، وأكثر هذه الاحتمالات نصيباً للحمل فرضه ذكرين ، فلو اجتمع مع الحمل ذكر اعطي الثلث ، ووقف للحمل الثلثان ، ولو اجتمع معه أُنثى أُعطيت الخمس حتى يتبيّن الحمل ، فإن ولد حيّاً كما فرض ، وإلاّ وزّع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل ، فإن ولد ميّتاً خصّ باقيها بالولد الموجود مطلقا ، وإن ولد حيّاً وزّعت بينهم أنصافاً ، أو أثلاثاً ، أو نحو ذلك ، بحسب ما يقتضيه حاله من ذكورته أو أُنوثته أو خنوثته ، واحداً أو متعدّداً.
( ولو كان ) هناك ( ذو فرض أُعطُوا النصيب الأدنى ) إن كانوا ممّن
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٧٤ ، الدروس ٢ : ٣٥٥ ؛ المسالك ٢ : ٣١٦.
(٢) الخلاف ٤ : ١١٢.
(٣) منهم ابن فهد في المهذب البارع ٤ : ٤١٥ ، وانظر المسالك ٢ : ٣٤٣.