يحجبهم الحمل على الأعلى ، كالزوجين والأبوين ، أو أحدهما ، مع عدم ولد هناك أصلاً ، فإن ولد ميّتا أكملوا نصيبهم ، وإن ولد حيّاً روعي حاله ، وقسّم التركة على حسبها.
والضابط : أنّه متى كان هناك حمل ، وطلب الورثة القسمة ، فمن كان محجوباً بالحمل كالإخوة لا يعطى شيئاً إلى أن يتبيّن الحال ، ومن كان له فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه ، كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره.
( الرابعة : يرث دية الجنين ) وهو الولد في البطن مطلقاً ، حلّ فيه الحياة أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق عبارة المتن وباقي أصحابنا ( أبواه ، ومن يتقرّب بهما أو بالأب ) خاصّة ، مع عدمهما ، بلا خلاف ، إلاّ من الشيخ في موضع من الخلاف (١) ، فمنع المتقرّب بأحدهما مطلقاً.
وهو ضعيف ، إلاّ منعه المتقرب بالأُمّ خاصّة ، كما مضى التحقيق فيه وفي تنقيح الأقوال والأدلّة في صور المسألة مستقصى في المسألة الثانية من المسائل الثلاث الملحقة ببحث مانعيّة القتل عن الإرث (٢).
وإنّما أفردها الأصحاب هنا بالذكر مع استفادة حكمها من إطلاق الأدلّة المتقدّمة ثمّة فتوًى وروايةً لورود نصّ فيه بالخصوص : إنّ عليّاً عليهالسلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمرُّوا بامرأة حامل على الطريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها حيّاً ، فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت امّه من بعده ، فمرّ بها عليّ عليهالسلام وأصحابه ، وهي مطروحة على
__________________
(١) انظر الخلاف ٥ : ١٧٨.
(٢) راجع ص : ٢٤٢.