الطريق فسألهم عن أمرها ، فقالوا : إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم : أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : إنّ ابنها مات قبلها ، قال : فدعا زوجها أبا الغلام الميت ، فورّثه ثلثي الدية ، وورّث امّه ثلث الدية ، ثمّ ورّث الزوج من المرأة الميّتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها (١) ، الخبر.
وقصوره مجبور بالعمل ، وبرواية ابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن موجبه ، وقصور متنه عن إفادة تمام المطلب يجبر بعدم القائل بالفرق ؛ مضافاً إلى ما مر من الإطلاقات.
اللهمّ إلاّ أن يدّعى عدم انصرافها بحكم التبادر إلى محل البحث ، فتدبّر.
( الخامسة : إذا تعارفا ) أي اثنان غير معروفي النسب ( بما يقتضي الميراث ) بينهما من نسب ، أو زوجيّة ، أو ولاء ( توارثا ، ولم يكلّف أحدهما البيّنة ) بإجماعنا في الجملة ظاهراً ؛ لعموم إقرار العقلاء (٢) ؛ وللصحاح الصراح ، وقد تقدّمت في كتاب الإقرار وبيّنّا ثمّة عدم تعدّي التوارث إلى غيرهما ، مع جملة من الشرائط المتعلّقة بالمسألة (٣).
وأمّا ما دلّ على عدم التوارث بالتعارف واحتياجه إلى البيّنة ، كالخبر : « لا يورث الحميل إلاّ ببيّنة » (٤) فمحمول على التقيّة ، كما صرّح به جماعة ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ٢٢٦ / ٧١٩ ، التهذيب ٩ : ٣٧٦ / ١٣٤٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣٦ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٣.
(٢) انظر الوسائل ٢٣ : ١٨٤ أبواب الإقرار ب ٣ ح ٢.
(٣) راجع ج ١٣ : ٢٨١.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٣٢ ، التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٥٠ ، الإستبصار ٤ : ١٨٦ / ٧٠٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٩ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٩ ح ٣.