ولعلّه الأقوى ؛ لدعوى السيّدين عليه في الانتصار والغنية إجماع الإمامية ، مع اعتبار سند الرواية بعد التعدّد بالموثقية بإسحاق بن عمار المشترك بين الموثق والثقة ، وربما ادّعى صحتها بعض الأجلّة (١).
مضافاً إلى التأيّد بفحوى الأدلّة الدالّة على ثبوت مثل الحكم في الزوجة ، من اعتدادها بعد الفحص في المدّة المزبورة ، وجواز تزويجها بعدها ، فإنّ عصمة الفروج أشدّ وأقوى اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، فليجر مثل حكمها في قسمة المال بين الورثة بطريق أولى.
وردّ الأولويّة بوجود الفارق ، ومعارضتها بتضرّر المرأة بطول الغيبة ، كما ذكره جماعة (٢) حسن إن كان الضرر المثبت للحكم لها إرادتها النكاح والاستمتاع ، لا النفقة ، مع أنّ المستفاد من النصوص الواردة في حكمها كونه من جهة النفقة خاصّة ، ولذا حكمت بلزوم الصبر عليها مع وجود من ينفق عليها.
وحينئذٍ يتّجه الأولويّة ؛ لاتحاد وجه الضرر بينها وبين سائر الورثة ، سيّما الصغار منهم والعجزة ، فتأمّل.
( و ) ممّا ذكرنا من اعتبار سند الرواية بالموثقية أو الصحة يظهر لك ما في قوله هنا وغيره (٣) : إنّه ( في سندها ضعف ).
اللهمّ إلاّ أن يريد بالضعف غير المعنى المصطلح عليه بين المتأخّرين ، أو يعدّ الموثق من أقسام الضعيف ، كما هو طريقته في كثير من مواضع الكتاب.
__________________
(١) مجمع الفائدة ١١ : ٥٤٤.
(٢) التحرير ٢ : ١٧٣ ، وانظر التنقيح الرائع ٤ : ٢٠٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٨٦.
(٣) كما في الشرائع ٤ : ٤٩.