وفيه نظر ؛ لاندفاع الشك بالأصل ، ولو عورض بأصالة عدم الإرث لردّت بورودها أيضاً في جانب غيره من ورثة الأوّل ، وبعد التساقط يبقى الأصل الأوّل على حاله سليماً عن المعارض ، فالأصح ما أطلقه الجماعة.
( السابعة : لو تبرّأ ) الوالد ( من جريرة ولده ) وجنايته ( وميراثه ، ففي رواية ) عمل بها الشيخ في النهاية وبعض من تبعه (١) أنّه ( يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ) دونه ، كما فهمه أكثر الأصحاب.
والمراد بالرواية الجنس ؛ لتعدّدها ، منها : عن رجل تبرّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثم مات الابن وترك مالاً ، من يرثه؟ قال : « ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه » (٢).
ومنها : عن المخلوع يتبرّأ [ منه أبوه (٣) ] عند السلطان ، ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ قال : « فقال علي عليهالسلام : هو لأقرب الناس إليه » (٤) كما في التهذيب ، أو « إلى أبيه » كما في الفقيه.
( و ) ليس ( في ) شيء من سندي ( الرواية ) مع تعدّدها ( ضعف ) كما في ظاهر العبارة ؛ لأنّ فيهما صفوان بن يحيى وابن مسكان المجمع على تصحيح رواياتهما ، فلا يضرّ جهالة الراوي الذي رويا عنه في الأُولى ، ولا جهالة في الثانية ولا اشتراك ، كما حقّق في محلّه مستقصى.
__________________
(١) النهاية : ٦٨٢ ، وتبعه القاضي في المهذب ٢ : ١٦٧.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٥٢ ، الإستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٢ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٧ ح ٢.
(٣) في النسخ : من ابنه ، والصواب ما أثبتناه من المصادر.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٣١ ، التهذيب ٩ : ٣٤٩ / ١٢٥٣ ، الإستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٣ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٧ ح ٣.