ولا يمكن تقييده بمفهومهما ؛ لعدم التكافؤ أصلاً ، وعدم القائل بالفرق ، كما مضى ، ولكنه جمع حسن لولاهما.
( و ) على المختار ( لو اجتمع مع الخنثى ) ذكر ، أو أُنثى ، أو ( ذكر وأُنثى ) معاً ، فقد اختلف الأصحاب في كيفية القسمة على قولين :
فـ ( قيل ) كما عن النهاية والإيجاز واستحسنه الفاضل في التحرير (١) : إنّه للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة في الفرض الأوّل ، وكذا في الثاني لكن للأُنثى سهمان ، و ( للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة ، وللأُنثى سهمان ) في الثالث.
وتوضيحه : أنّه يجعل للأُنثى أقلّ عدد يكون له نصف وهو اثنان ، وللذكر ضعف ذلك ، وللخنثى نصف كل منهما ، فالفريضة على الفرض الأوّل من سبعة ، وعلى الثاني من خمسة ، وعلى الثالث من تسعة ، حسب ما تقدم من التفصيل.
( وقيل ) كما عن المبسوط (٢) : إنّه ( تقسم الفريضة مرّتين ، فيفرض مرّة ذكراً ومرّة أُنثى ويعطى ) الخنثى وغيره ( نصف النصيبين ، وهو أظهر ) عند الماتن هنا ، والأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (٣) ( مثاله : خنثى وذكر ، نفرضهما ذكرين تارة ، وذكراً وأُنثى اخرى ، ونطلب أقلّ مال له نصف ، ولنصفه نصف ، وله ثلث ، ولثلثه نصف ) حتى يصح منه فرض كونه ذكراً وكونه أُنثى ، وأخذ نصف النصيبين منه أيضاً ( فيكون اثني عشر ، فيحصل للخنثى خمسة ، وللذكر سبعة ).
__________________
(١) النهاية : ٦٧٧ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٥ ، التحرير ٢ : ١٧٤.
(٢) المبسوط ٤ : ١١٥.
(٣) تلخيص الخلاف ٢ : ٢٦٦ ، الروضة البهية ٨ : ١٩٤ ، التنقيح الرائع ٤ : ٢١٤.