( ولو كان بدل الذكر أُنثى ، حصل للخنثى سبعة ، وللأُنثى خمسة ) بيانه : أنّك إذا قسّمت الفريضة على تقدير الذكورية ، ثم قسّمتها مرّة أُخرى على تقدير الأُنوثية ، نظرت إلى كل من الفريضتين ، فإن تباينتا ضربت إحداهما في الأُخرى ، وإن توافقتا ضربت إحداهما في وفق الأُخرى ، وإن تماثلتا اجتزئت بإحداهما ، وإن تناسبتا أخذت بالأكثر ثم تضرب ذلك في اثنين ، فتعطي كل وارث من المجموع نصف ما حصل له من الفرضين.
فلو كان مع الخنثى ذكر فعلى تقدير فرض الخنثى ذكراً تكون الفريضة من اثنين ، وعلى تقدير فرضه أُنثى تكون من ثلاث ، والفريضتان متباينتان فتضرب إحداهما في الأُخرى ، ثم المجتمع في اثنين ، تكون اثني عشر ، للخنثى على تقدير الذكورية ستّة ، وعلى تقدير الأُنوثية أربعة ، فيؤخذ نصفهما ، وهو خمسة من اثني عشر ، وللذكر سبعة ؛ لأنّها نصف ماله على تقدير ذكوريّة الخنثى وهو ستة ، وماله على تقدير أُنوثيّته وهو ثمانية.
ولو كان مع الخنثى أُنثى فالمسألة بحالها ، إلاّ أنّ للخنثى سبعة ، وللأُنثى خمسة ، فإنّه على تقدير فرض الخنثى ذكراً فالفريضة من ثلاثة ، وعلى تقدير فرضه أُنثى فالفريضة من اثنين ، فتضرب إحداهما في الأُخرى ؛ لتباينهما ، ثم تضرب المجتمع في اثنين يصير اثني عشر ، للخنثى على تقدير الذكوريّة ثمانية ، وعلى تقدير الأُنوثية ستّة ، فيؤخذ نصفهما وهو سبعة ، وللأُنثى على تقدير ذكوريّته أربعة ، وعلى تقدير أُنوثيّته ستّة ومجموع النصف من كل منهما خمسة.
ولو اجتمع معه ذكر وأُنثى فعلى تقدير فرضه ذكراً تكون الفريضة من خمسة ، وعلى تقدير فرضه أُنثى تكون من أربعة ، والنسبة بين الفريضتين التباين ، فتضرب إحداهما في الأُخرى تبلغ عشرين ، ثم المجتمع في اثنين