تبلغ أربعين ، فللخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر ، وعلى تقدير الأُنوثية عشرة ، ومجموع نصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر على تقدير فرض ذكوريّة الخنثى ستّة عشر ، وعلى تقدير الأُنوثية عشرون ، ونصف ذلك ثمانية عشر ، وللأُنثى على تقدير فرض الذكورية ثمانية ، وعلى تقدير فرض الأُنوثية عشرة ، ونصف ذلك تسعة ، فقد تقرّر أنّ للخنثى حينئذٍ ثلاثة عشر من أربعين ، وللذكر ثمانية عشر ، وللأُنثى تسعة منها.
واختلفت كيفية القسمة بين القولين في هذه الفروض :
أمّا على الفرض الأوّل : فبموجب القول الأوّل للخنثى ثلاثة أسباع التركة ، وللذكر أربعة أسباعها ، وبموجب القول الثاني ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة أسباع الاثني عشر أعني خمسة وسبعاً بسبع واحد ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا على الفرض الثاني : فبموجب القول الأوّل للخنثى ثلاثة أخماس التركة ، وللأُنثى خمسان ، وعلى القول الثاني ينقص عنه خمس واحد من اثني عشر ، كما لا يخفى على المحاسب.
وأمّا على الفرض الثالث : فبمقتضى القول الأوّل للخنثى ثلث التركة ثلاثة من تسعة ، وللذكر أربعة أتساع ، وللأُنثى تُسعان ، وعلى القول الثاني ينقص نصيب الخنثى بثلث واحد ، كما يظهر بالنظر في ذلك.
( ولو شاركهم زوج أو زوجة صحّحت فريضة الخناثى ) (١) ومشاركيه مع قطع النظر عن أحدهما ( ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة ) من الربع أو الثمن ، وهو أربعة وثمانية ( في ) الحاصل من ( تلك الفريضة ، فما ارتفع ) منه ( فمنه تصح ) الفريضة.
فعلى الفرض الأوّل على القول الأوّل الذي فيه الفريضة سبعة :
__________________
(١) في المطبوع من المختصر (٢٧٥) : الخنثى.