لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة ، تحصل ثمانية وعشرون ، فللزوج منها الربع سبعة ، ومن كان له منها شيء أخذه مضروباً في ثلاثة ، وهو ما نقص من مضروب الأربعة عن نصيب الزوج ، فللخنثى تسعة ، وللذكر كراثنا عشر.
ولو جامعهم زوجة ضربت السبعة في مخرج نصيبها ثمانية تحصل ستة وخمسون فللزوجة منها ثُمنها سبعة. ومن له منها شيء أخذه مضروباً في سبعة ، وهو ما نقص من مضروب الثمانية عن نصيب الزوجة ، فللخنثى أحد وعشرون ، وللابن ثمانية وعشرون.
وعلى الفرض الأوّل على القول الثاني الذي فيه الفريضة اثنا عشر : لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة ، تحصل ثمانية وأربعون ، للزوج منها الربع اثنا عشر ، ومن كان له منها شيء أخذه مضروباً في ثلاثة ، كما تقدم ، فللخنثى خمسة عشر ، وللابن أحد وعشرون.
ولو جامعهم زوجة ضربت الاثنا عشر في مخرج نصيبها ثمانية ، تبلغ ستّة وتسعين ، للزوجة اثنا عشر ، ومن كان له منها شيء أخذه مضروباً في سبعة ، كما مرّ ، فللخنثى خمسة وثلاثون ، وللابن تسعة وأربعون ، وقس على هذا الفروض الباقية وغيرها على كل من القولين.
( ومن ليس له فرج النساء ولا ) فرج ( الرجال ) إمّا بأن تخرج الفضلة من دبره ، أو يفقده ويكون له ثقبة بين المخرجين تخرج منه الفضلتان ، أو البول مع وجود الدبر ، أو بأن يتقيّأ ما يأكله ، أو بأن يكون له لحمة رابية تخرج منه الفضلتان ، كما نقل ذلك على ما ذكره الفاضل في التحرير والشهيدان (١) ( يورث بالقرعة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ،
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٧٥ ، الدروس ٢ : ٣٨٠ ، المسالك ٢ : ٣٤٢ ، الروضة ٨ : ٢٠٥.