( ومن له رأسان أو بدنان على حَقْوٍ ) بفتح الحاء وسكون القاف معقد الإزار عند الخصر ( واحد ) سواء كان ما تحت الحَقْو ذكراً أو أُنثى أم غيره ؛ لأنّ الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدّده ليترتب عليه الإرث ، وحكمه أن ( يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان ) وإلاّ فواحد ، بلا خلاف ؛ للنص المتضمّن لقضاء عليّ عليهالسلام بذلك (١).
وقصوره أو ضعفه مجبور بأنّه لا رادّ له ، حتى أنّ منكر حجية أخبار الآحاد كالحلّي (٢) قد قبله.
وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود ، فيحكم بكونهما واحدة أو اثنتين ، أو ذكراً واحداً أو ذكرين ، ولو لم يكن له فرج أو كانا معاً حكم لهما بما مضى.
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٦ : ٢٩٥ أبواب ميراث الخنثى ب ٥.
(٢) السرائر ٣ : ٢٧٧.