الفصل ( الثالث )
( في ) بيان ميراث ( الغرقى والمهدوم عليهم )
اعلم أنّ مقتضى الأصل وبه صرّح (١) الأصحاب عدم الحكم بالتوارث إلاّ مع تحقق سبق موت المورّث على الوارث ، إلاّ ما خرج بدليل ، ( و ) هو مسألة ( هؤلاء ) فإنّهم ( يرث بعضهم بعضاً ) إجماعاً ظاهراً ، وحكاه جماعة (٢) مستفيضاً ، بل وزائداً ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيحين : عن القوم يغرقون في السفينة ، أو يقع عليهم البيت فيموتون ، ولا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه؟ فقال : « يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب عليّ عليهالسلام » (٣).
وفي الصحيح : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : « يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل » قال : قلت : فإنّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : « وأيّ شيء أدخل عليهم؟ » قلت : رجلين أخوين أعجمين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شيء ، ركبا سفينة فغرقا ، فأُخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى مولى الذي ليس له شيء ، فقال : « ما أنكر
__________________
(١) في « ب » زيادة : بعض.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٤٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٩.
(٣) الكافي ٧ : ١٣٦ / ١ ، الفقيه ٤ : ٢٢٥ / ٧١٣ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٧ أبواب ميراث الغرقى ب ١ ح ١.