ما أدخل فيها ، صدق ، هو هكذا » (١) الخبر ، ونحوه آخر (٢).
ويشترط الحكم فيهم بشروط ثلاثة ، أشار إليها بقوله : ( إذا كان لهم أو لأحدهم مال ) وإلاّ لانتفى التوارث من حيث عدم ما يورث ، وينتقل المال لأحدهما إلى من لا مال له ، ثمّ إلى وارثه الحيّ ، كما مرّ في الصحيحين ( وكانوا يتوارثون ).
والتوارث دائر بينهم ، بمعنى أنّ كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره ، فلو انتفى كما لو لم يكن استحقاق إرث بالكلّيّة ، إمّا لعدم النسب ، أو السبب ، أو لوجود مانع من كفر ، أو رقّ ، أو وجود وارث حيّ لكل منهما أو لأحدهما حاجب للميت الآخر ، لم يثبت الحكم ، فلو غرق أخوان ولكلّ منهما ولد فإنّه لا توارث بينهما ، بل كل منهما يحوز ميراثه ولده ، وكذا لو كان الولد لأحدهما خاصّة دون الثاني ، وليس للثاني إلاّ أخوه ذو الولد ، فلا يرثه الأخ ، ويختص الميراث بغيره ، وإن كان أبعد ؛ لعدم ثبوت بقائه بعد أخيه الذي هو شرط في الإرث ، كما مر.
( و ) كان ( اشتبه المتقدّم ) منهم ( في الموت بالمتأخّر ) فلو علم اقترانه فلا إرث ، ولو علم المتقدّم ورثه المتأخّر من غير عكس ، كما في الخبر : قضى علي عليهالسلام في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها (٣).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٧ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٩ أبواب ميراث الغرقى ب ٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٣٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٩ أبواب ميراث الغرقى ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ١٣٨ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٦١ / ١٢٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٤ أبواب ميراث الغرقى ب ٥ ح ٣.