كلام كثير إلاّ أنّه يستفاد من حكمهم بعدم التوارث في الموت حتف الأنف ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
( وفي ثبوت هذا الحكم ) يعني التوارث بين الأموات المشتبهين في الموت بحسب السبق والتقارن مع اجتماع ما مرّ من الشرائط فيما إذا كان الموت ( بغير سبب الغرق والهدم ) من باقي الأسباب كالقتل والحرق ( تردّد ) ينشأ : من الأصل المتقدّم مع اختصاص النصوص المخصّصة له بالغرقى والمهدوم عليهم ، ومن أنّ الظاهر أنّ العلّة في التوارث بينهم الاشتباه المستند إلى سبب ، وهي موجودة في محل البحث.
وإلى الأوّل ذهب المفيد والأكثر ، على الظاهر المصرّح به في الروضة والمسالك (١) ، ونسبه في الكفاية (٢) إلى الأصحاب ، مع أنّه كغيره نقل الثاني عن ظاهر الشيخ في النهاية والإسكافي والحلبي (٣) ، ونقله في الإيضاح أيضاً عن ظاهر المبسوط وصريح ابن حمزة (٤) ، واختاره والده في القواعد (٥) صريحاً ، وقوّاه في المختلف أخيراً ، بعد أن ضعّف ما ذكره لهم دليلاً بمنع التعليل بمطلق الاشتباه ، قال : فجاز أن يكون الاشتباه المستند إلى أحدهما (٦).
ولعل الوجه في التقوية مع تضعيفه الحجّة قوّة احتمال كون العلّة
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦٩٩ ، الروضة ٨ : ٢٢١ ، المسالك ٢ : ٣٤٣.
(٢) الكفاية : ٣٠٨.
(٣) النهاية : ٦٧٤ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٥٠ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٦.
(٤) الإيضاح ٤ : ٢٧٦ ، المبسوط ٤ : ١١٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٠.
(٥) القواعد ٢ : ١٩١.
(٦) المختلف : ٧٥٠.