سبب ، كما يأتي ، والإجماع وغيره ، وإن كانا مستنديه ، إلاّ أنّهما دالاّن على عدم كون العلّة الاشتباه المطلق ، بل المقيّد بشيء ، وهو كما يحتمل خصوصيّة الموت بالسبب مطلقاً كذا يحتمل خصوصيته به مقيّداً بالهدم والغرق خاصة ، والتقييد فيه وإن كان زائداً يوجب مرجوحيّته بالإضافة إلى الاحتمال الأوّل ، إلاّ أنّ المقصود من معارضة الاحتمال الأوّل به وذكرهما بعد الإجماع على التقييد بعد دعوى تنقيح المناط القطعي ؛ إذ هي على تقدير تسليمها إنّما تصح في الاشتباه المطلق ولو في الموت من غير سبب ، فإنّه هو الذي يتراءى في الاعتبار والنظر كونه العلّة والمناط في مورد النص دون الاشتباه المقيّد.
وبالجملة : المسألة عند العبد محل توقف ، وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر لا يخلو عن قرب.
( ومع ) اجتماع ( الشرائط ) المتقدّمة ( يورث الأضعف ) والأقلّ نصيباً ( أوّلاً ، ثم ) يورث ( الأقوى ) منه ، والأكثر نصيباً ، فيفرض موته أوّلاً ويرث الأضعف منه نصيبه ، ثم يفرض موته ويرث الأقوى منه نصيبه ؛ للمعتبرة ، منها الخبران ، أحدهما الصحيح : عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : « تورث المرأة من الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة » (١) وبمعناهما الموثق كالصحيح (٢).
( ولا يورث ) الأقوى ( مما ورث ) الأضعف ( منه ) بل من صلب
__________________
(١) الصحيح في : التهذيب ٩ : ٣٥٩ / ١٢٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٥ أبواب ميراث الغرقى ب ٦ ذيل الحديث ٢.
الخبر الآخر في : التهذيب ٩ : ٣٥٩ / ١٢٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٥ أبواب ميراث الغرقى ب ٦ ح ٢.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٢٥ / ٧١٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٥ أبواب ميراث الغرقى ب ٦ ح ١.