النصوص المتقدّمة المتضمّنة لها أخصّ من المدّعى بكثير ؛ لورودها في خصوص الرجل والمرأة ، والمدّعى أعمّ من وجوه عديدة ، فيحمل الترتيب على الاستحباب.
ولو سلّم الوجوب كما هو الظاهر ، وفاقاً للشيخين والحلي والشهيد في اللمعة وغيرهم (١) ؛ لظهور النصوص المتضمّنة للترتيب في وجوبه ، وبها تقيد إطلاقات النصوص الخالية عنه ، والأخصيّة من المدّعى مجبورة بعدم القائل بالفرق مطلقاً فيحتمل كونه تعبّداً محضاً لا لعلّة معقولة ، فإنّ أكثر علل الشرع والمصالح في نظر الشارع عنا خفيّة تعجز عقولنا عن إدراكها بالكلّيّة ، وليكن منها وجوب الترتيب في المسألة ، فالواجب اتّباع النص.
ولتخلّفه مع تساويهما في الاستحقاق ، كأخوين لأب ، فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كل منهما [ لورثة (٢) ] الآخر ، فلا يتم الاستناد إليه لإثبات المطلوب ، فتأمّل جدّاً.
وعلى اعتبار التقديم مطلقاً ( فلو غرق أب وابن ) واحد ، أو أكثر ولم يبلغوا ستّة ( ورث الأب ) من ابنه بعد فرض موته ( أوّلاً نصيبه ، ثم ) يفرض موت الأب و ( ورث الابن من أصل تركة أبيه ، لا ممّا ورث منه ) كما تقدم ( ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه ) الخاص أو العام.
( ولو كان لأحدهما وارث ) خاص دون الآخر ( اعطي ما اجتمع
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦٩٩ ، الطوسي في النهاية : ٦٧٤ ، الحلي في السرائر ٣ : ٣٠٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٢١٩ ؛ وانظر التبصرة : ١٨٥ ، والجامع للشرائع : ٥٢٠.
(٢) في النسخ : لوارثه ، والصواب ما أثبتناه.