قائمة الکتاب
تعريف الغصب
أحكام الغصب
اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
بيان الشفيع
كيفية الأخذ
اللواحق
كتاب إحياء الموات
شرائط التملّك بالإحياء
مسائل
كتاب اللقطة
الضوالّ
لقطة المال الصامت
الملتقط
الأحكام
كتاب المواريث
موجبات الإرث
موانع الإرث
مقادير السهام
ميراث الأنساب
ميراث الأزواج
الميراث بالولاء
اللواحق
الخاتمة
ميراث الخنثى
خاتمة في حساب الفرائض
أقسام العدد
٤٧٨تتمة في المناسخات
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F327_riaz-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :509
تحمیل
( خاتمة )
( في ) بيان ( حساب الفرائض ) الذي هو في هذا الباب من أعظم المهامّ ؛ للاحتياج إليه في تصحيح المسائل أوّلاً ، وقسمة التركة على الورثة ثانياً.
فنقول : كل عدد إذا نسب إلى آخر ، فإمّا أن يكونا متساويين ، كثلاثة وثلاثة ، ويقال لهما : المتماثلان أيضاً.
أو مختلفين ، وحينئذٍ فإمّا أن يعدّ الأقل الأكثر ويفنيه بإسقاطه عنه مرّة بعد أُخرى ، أو لا.
فالأوّل : المتداخلان ؛ لدخول أحدهما في الآخر كالثلاثة مع التسعة ، ويقال لهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ أيضاً.
وطريقة استعلام التداخل بين العددين أن يسقط أقلّهما من الأكثر مرّة بعد أُخرى ، أو يزاد على الأقل مثله مرّة أو مراراً ، فإن فني الأكثر أو ساوى الأقل الأكثر فهما متداخلان.
والثاني : وهو ما لا يعدّ الأقل الأكثر ، لا يخلو إمّا أن يعدّهما معاً عدد ثالث غير الواحد ، بمعنى أن يفنيهما جميعاً بالإسقاط مرّة بعد أُخرى ، أو لا يفنيهما إلاّ الواحد ، والأوّل المتوافقان بالمعنى الأخصّ ، كالعشرة والستّة ، فإنّه يفنيهما الاثنان ، والستّة والثمانية كذلك ، والتسعة والستة يفنيهما الثلاثة ، والعشرة والخمسة عشر يفنيهما الخمسة.
وقد يتعدّد المفني لهما ، كما في الاثني عشر والثمانية عشر ، فإنّه يفنيهما الستة والثلاثة والإثنان ، فتوافقهما حينئذٍ بالسدس والثلث والنصف ،