( الرابعة : إذا غصب حبّا فزرعه ، أو بيضة ) فحضنها تحت دجاجة له ( فأفرخت ، أو خمراً فخلّلها فالكلّ للمغصوب منه ) بلا خلاف ظاهر في الأخير ، وكذا في الأوّلين ؛ إذ ليس المخالف فيهما إلاّ الشيخ (١) في أحد قوليه ، مع أنّه قد رجع عنه (٢) كما في السرائر وغيره (٣). ونفى في الأوّل عنه الخلاف بين الأصحاب ، وحكى فيه عن المرتضى في الناصريات (٤) الإجماع فيهما ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة بقاء الملك بحاله ، وعدم دليل على تملّك الغاصب إيّاه بفعله سيّما مع النهي عنه ، مع أنّه عين مال المالك وإنّما حدث بالتغيير اختلافات الصور ، ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب. وضعف قول الشيخ ظاهر برجوعه عنه ، فلا نطيل بنقله وردّه ، سيّما مع موافقته لرأي أبي حنيفة باعترافه.
( الخامسة : إذا غصب أرضا فزرعها ) أو غرسها ( فالزرع ) والغرس ( لصاحبه وعليه أُجرة الأرض ) عن مدّة شغلها بالزرع فيها.
( ولصاحبها ) أي الأرض ( إزالة ) الزرع و ( الغرس ) ولو قبل بلوغهما ؛ إذ ليس لعرق ظالم حقّ ، كما في الخبر المتلقّى بالقبول (٥).
( و ) له أيضاً ( إلزامه ) أي الغاصب بالإزالة و ( طمّ الحفر ، والأرش إن نقصت ) بالقلع أو الزرع ؛ لدفع الضرر ، بلا خلاف في شيء من ذلك إلاّ ممّن يأتي ، بل في التنقيح إنّه عليه انعقد إجماع القوم ، قال : ولا نعلم فيه
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٠٥ ، الخلاف ٣ : ٤٢.
(٢) انظر المبسوط ٣ : ٥٦.
(٣) السرائر ٢ : ٤٨٣ ، التنقيح ٤ : ٧٥.
(٤) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٨.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٩ ، الوسائل ١٩ : ١٥٧ أبواب أحكام الإجارة ب ٣٣ ح ٣.