ولو اجتمع الثمن والسدس ، كزوجة وأحد الأبوين مع ابن ، فالثمن مخرجه الثمانية ، والسدس مخرجه الستة وبينهما توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر يحصل أربعة وعشرون ، هي أصل الفريضة ، وهكذا.
وإن كانا متباينين ضربنا أحدهما في الآخر ، كأربعة وثلاثة فيما إذا اجتمع زوجة لها الربع وأُمّ لها الثلث ، وكثمانية وثلاثة فيما إذا اجتمعت زوجة لها الثمن وبنتان لهما الثلثان.
ففي الفرض الأوّل : تضرب الأربعة في الثلاثة أو بالعكس يحصل اثنا عشر ، هي الفريضة.
وفي الثاني : تضرب ثمانية في ثلاثة أو بالعكس يحصل أربعة وعشرون ، وعلى هذا القياس.
وعلى الثالث : يجعل المال على عدد الرؤوس مع التساوي في الذكورة والأُنوثة ، ومع الاختلاف فيهما يجعل سهمان للذكر وسهم للأُنثى ، فما اجتمع فهو أصل الفريضة صحيحاً.
( و ) بعد ما صححت ( الفريضة ) لا تخلو ( إمّا ) أن تكون ( بقدر السهام ، أو أقلّ منها ، أو أكثر ، فما كان ) الفريضة فيه ( بقدرها فإن انقسم ) الفريضة عليها ( من غير كسر ) فلا بحث ، كزوج وأُخت لأبوين أو لأب ، فالمسألة من سهمين ؛ لأنّ فيها نصفين ومخرجهما اثنان ينقسم عليهما من غير كسر.
( وإلاّ ) تنقسم عليها بغير كسر مع كونها مساوية لها ، فإمّا أن تنكسر على فريق واحد ، أو أكثر ، ثم إمّا أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه