عشرة ، لكل منهما خمسة.
وكذا في الثاني منها ، إلاّ أنّ للبنتين هنا أربعة عشر ، لكل منهما سبعة ، ولأحد الأبوين أربعة ، وللزوج ستّة.
وكذا في الثالث ، إلاّ أنّ للبنتين ستّة وعشرين ، لكل منهما ثلاثة عشر ؛ لتضاعف الفريضة فيه بفريضة الزوجة.
وكذا في الرابع ، وللأختين فيه اثنان ، لكل منهما واحد.
وكما إذا اجتمع أبوان وزوج وثلاث بنات ، الفريضة من اثني عشر ، كما مرّ ، للأبوين أربعة ، وللزوج ثلاثة ، وللبنات خمسة تنكسر عليهنّ ، وبينها وبين ثلاثة عددهنّ تباين ، يؤخذ به ويضرب في أصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين ، للأبوين الثلث اثنا عشر ، وللزوج الربع تسعة ، وللبنات خمسة عشر ، لكلٍّ خمسة.
وهكذا لو كنّ أربعاً أو ستّاً إلى ما دون العشرة ، فإنّ هذه الأعداد متباينة لنصيبهنّ ، فالحكم فيها واحد.
ولو كنّ عشراً وافق عددهنّ نصيبهنّ بالخمس ، وقد عرفت فيما تقدم فيما إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد أنّه يضرب الوفق من عدد رؤوسهم لا من النصيب في الفريضة ، وهي هنا اثنا عشر ، تبلغ أربعاً وعشرين ، للأبوين الثلث ثمانية ، وللزوج الربع ستّة ، وللبنات العشر عشرة.
ولو كنّ خمس عشرة فقد وافق عددهنّ نصيبهنّ بالخمس أيضاً ، فتردّه إلى ثلاثة ، وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّاً وثلاثين ، والقسمة واضحة.
( ولو زادت الفريضة ) عن السهام ( كان الردّ على ذوي السهام دون