الباقين أخماساً إن تقرّبوا بالأب ، وبالسوية إن تقرّبوا بالأُمّ ، ومن مات منهم ينزل منزلة العدم ، فكأنّ الميت لم يخلف إلاّ هؤلاء الباقين.
وإن ( اختلف الوارث ) خاصّة ، كما لو مات رجل وترك ابنين ، فمات أحدهما وترك ابناً ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة ، وهي البنوة ، والوارث مختلف ؛ لكونه في الأُولى ابناً وفي الثانية ابنه.
( أو الاستحقاق ) خاصّة ، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحدهم ولم يخلف غير إخوته المذكورين ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين مختلفة ؛ لأنّها في الأُولى البنوّة ، وفي الثانية الاخوّة ، والوارث واحد.
( أو هما ) معاً ، كما لو مات رجل وخلف زوجة وابناً وبنتاً ، ثم مات الزوجة عن ابن وبنت ، فإنّ جهة الاستحقاق في الأُولى الزوجية ، وفي الثانية البنوّة ، والوارث فيها الأولاد ، وفي الأُولى الزوجة وأولاده.
( ونهض نصيب ) المتوفّى ( الثاني ) وفريضته من الفريضة الأُولى بعد تصحيحها ( بالقسمة على وارثه ) من دون كسر ، كان أيضاً كالفريضة الواحدة ، وذلك كما في الأمثلة المزبورة.
أمّا الأوّل منها : فواضح ؛ لأنّ فريضة الميت الثاني من الفريضة الأُولى النصف ، ووارثه ولده الواحد ، يرجع إليه من غير كسر.
وأمّا الثاني منها : فلأنّ الميت الثاني ينزل منزلة العدم ، ويقسم ميراث الأوّل على هؤلاء الموجودين.
وينبغي تقييد تنزيل الميت الثاني منزلة العدم في نحو صورة المثال بكون ميراث الباقين من الميت الثاني على حسب إرثهم من الأوّل ، وإلاّ كان من قبيل صورة اختلاف الوارث ، كما لو ماتت امرأة عن أولاد من أب ، وولد آخر من أبٍ آخر ، ثم مات أحد الأولاد الذين من أب ، فإنّ ميراث