أربعة وعشرين ، ومنها تصح المسألة ، للأخوين للأُمّ ثلثها ثمانية ، وللزوج نصفها اثنا عشر تنقسم على ورثته ، للابن منها ستّة ، وللبنتين ستّة ، لكل واحدة ثلاثة ، وللأخوين للأب أربعة ، وكل من هؤلاء يأخذ نصيبه من الفريضة الأُولى مضروباً في اثنين ، وهو ما ضربته في أصل الفريضة الأُولى.
( وإن لم يكن ) بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته وفق ، بل تباين ( فاضرب ) تمام ( الفريضة الثانية في ) أصل الفريضة ( الأُولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ) كما لو توفّيت المرأة عن زوج وأخوين لُامّ وأخ لأب ، ثم مات الزوج عن ابنين وبنت ، فإنّ فريضة الميت الأوّل ستّة ، كما عرفته ، نصيب الزوج منها ثلاثة ، وسهام ورثته خمسة فلا تنقسم فريضته عليها ، وبينهما تباين ، فتضرب الخمسة في ستّة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، منها تصح المسألة ، للأخوين للأُمّ منها عشرة ، وللزوج نصفها خمسة عشر ، تنقسم على ورثته قسمة صحيحة ، وكل من له من الفريضة الأُولى شيء أخذه مضروباً في خمسة.
واعلم أنّه قد تقع المناسخات في أكثر من فريضتين ، بأن مات بعض ورثة الميت الثاني قبل القسمة ، أو بعض ورثة الأوّل ، وحينئذٍ تنظر في الفريضة الثالثة ، فإن انقسمت على ورثة الميت الثالث على صحة وإلاّ عملت فيها مع ما حصل عندك من الفريضتين السابقتين بعد العمل فيهما على ما قدّمناه كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل ، وهكذا لو مات رابع وخامس وما زاد ، والعمل واحد ، وجميع ما تقدم فيما سبق من الأفراد آتٍ هنا أيضاً ، والحمد لله تعالى ..