وهي مع ذلك بإطلاقها شاملة للعبد وغيره ، فتعارض بما مرّ من النصوص الصحيحة الصريحة بثبوتها في الأوّل وإن اشتركت معها في نفيها في الثاني.
ونحوها الموثق بل الصحيح : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحقّ به إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحداً » (١).
( ولا تثبت ) الشفعة ( فيما لا ينقسم ) ولا يقبل القسمة الإجبارية ( كالعضائد ) والدكاكين ( والحمامات ) الضيقة ( والنهر والطريق الضيّق ) كلّ منهما ( على الأشبه ) الأشهر بين أكثر من تأخّر ، بل بالشهرة المطلقة صرّح في التذكرة (٢).
والحجّة عليه غير واضحة عدا ما في التنقيح من وجوه ضعيفة ، منها : أنّ غرض الشارع بالشفعة إزالة ضرر المالك بالقسمة لو أرادها المشتري ، وهذا الضرر منتف فيما لا يقسم ، فلا شفعة فيه (٣).
وهو كما ترى في غاية من الضعف ، أمّا أوّلاً : فلعدم ورود النصّ الصحيح الصريح بهذه العلّة.
نعم ربما يستفاد من بعض الروايات السابقة كون العلّة في ثبوت الشفعة نفي الضرر والإضرار في الشريعة ، لكن متعلّق الضرر فيه غير معلوم ، فيحتمل ما ذكره وغيره من نفس الشركة الجديدة ، أو سوء الشريك. ولعلّ هذا أظهر.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٤ ، الإستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٣ أبواب الشفعة ب ٧ ح ٤.
(٢) التذكرة ١ : ٥٨٩.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٨٢.