رجع عنه في الروضة (١) فوافق الجماعة مستنداً إلى الوجه الثاني. وفيه ما عرفته.
هذا ولا ريب أنّ الأحوط للشفيع ترك المطالبة بها في المواضع الخلافية ، سيّما فيما لا يقبل القسمة ، وخصوصاً الخمسة الواردة في خصوص الخبرين المتقدّم إليهما الإشارة ، ونحوهما مرسلة رضويّة (٢) عمل بها الصدوقان (٣) حيث نفيا الشفعة فيها وأثبتاها في غيرها ولو لم يقبل القسمة أصلاً.
وللمشتري إجابة الشفيع إن طلبها مطلقاً. وإن تعاسرا فالعمل على ما عليه أكثر قدماء أصحابنا.
( ويشترط ) في ثبوتها ( انتقاله ) أي الشقص المشفوع ( بالبيع ، فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح ، أو صداق ) (٤) ( ، أو إقرار ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي المسالك وكلام جماعة أنّه كاد أن يكون إجماعاً (٥) ، وبانعقاده بين المتأخّرين صرّح في التنقيح (٦) ، وبه وبالأخبار في نفيها عن الصداق صرّح في المبسوط (٧) ، وبه في الجميع صرّح في السرائر ، والمقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد (٨) ؛ وهو الحجّة ،
__________________
(١) الروضة ٤ : ٣٩٨.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٦٤ ، المستدرك ١٧ : ١٠٥ أبواب الشفعة ب ٨ ح ٤.
(٣) الصدوق في المقنع : ١٣٥ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٤٠٢.
(٤) في « ح » والمطبوع من المختصر (٢٥٧) زيادة : أو صدقة.
(٥) المسالك ٢ : ٢٧١ ، الحدائق ٢٠ : ٢٩٨.
(٦) التنقيح ٤ : ٨٤.
(٧) المبسوط ٣ : ١١١.
(٨) السرائر ٢ : ٣٨٦ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٢.