بل يعتبر إذا كان المشتري مسلماً ( فلا تثبت لذمّي ) ولا حربي ( على مسلم ) إجماعاً منّا ، كما في الانتصار والمبسوط والسرائر والمسالك وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (١) رحمهالله حاكياً له عن التذكرة ، وهو أيضاً ظاهر جماعة (٢) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أنّ مطالبتها تسلّط على سبيل القهر ، و ( لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ).
وفي الخبر : « ليس لليهودي ولا النصراني شفعة » (٣) يعني على المسلم ؛ للإجماع على ثبوتها لهما على غيره. واختصاص النصّ والفتوى بالذمّي لعلّه لندرة اتّفاق شركة المسلم مع الحربيّ ، أو للتنبيه على الأدنى بالأعلى.
( و ) يتفرّع على اعتبار الشركة في الحصّة أنّه ( لا ) تثبت ( بالجوار ) بلا خلاف منّا حتّى من العماني كما في ظاهر المسالك ، وصريح بعض من تبعه (٤). بل عليه الإجماع في السرائر وعن شيخ الطائفة (٥) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل واختصاص المخصّصة له بما فيه الشركة ، مع فحوى النصوص الآتية الدالّة على نفي الشفعة فيما حصل فيه قسمة ، بل بعضها كالصريح في ذلك.
__________________
(١) الانتصار : ٢١٨ ، المبسوط ٣ : ١٣٩ ، السرائر ٢ : ٣٨٦ ، المسالك ٢ : ٢٧٢ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٦.
(٢) منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٢٥٥ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٥٩٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٣٩٩.
(٣) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٠ أبواب الشفعة ب ٦ ح ١.
(٤) المسالك ٢ : ٢٧٠ ، وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٧٦.
(٥) السرائر ٢ : ٣٨٦ ، الشيخ في الخلاف ٣ : ٤٢٧ ٤٢٩.