كالحسن : عن الشفعة في الدور أشيء واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال : « الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها من غيره بالثمن » (١) فلا شبهة في المسألة.
وخلاف العماني هنا على تقديره كما يستفاد من جماعة (٢) شاذّ منعقد الإجماع على خلافه.
( و ) يتفرّع على اعتبار القدرة على الثمن أنّه ( لا ) تثبت الشفعة ( لعاجز عن الثمن ) بلا خلاف ظاهر ، بل مصرّح بالوفاق عليه وعلى باقي قيود التعريف في المسالك حيث حكاه بعد ذكره بقيوده (٣) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص المثبت من النصّ والفتوى بحكم التبادر في بعض ، والتصريح في الآخر بالقادر. مع إمكان الاستدلال عليه بالخبر الآتي في تأجيل ثلاثة أيّام لمدّعي غيبة الثمن ونفي الشفعة إن لم يحضره بعدها ، وبلزوم الضرر على المشتري أو البائع على تقدير ثبوتها مع العجز أيضاً ، وهو منفيّ عقلاً ونقلاً.
ومنه يظهر الوجه في إلحاقهم المماطل ، والهارب بعد البيع عن بذل الثمن بالعاجز عنه أوّلاً.
ويرجع في العجز إلى اعترافه ، أو شهادة القرائن القطعيّة بعجزه ، وعدم إمكان استدانته أو عدم مشروعيّتها.
( ولا ) تثبت الشفعة ( فيما ميّز وقسّم ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٥ أبواب الشفعة ب ٢ ح ١.
(٢) الإيضاح ٢ : ١٩٨ ، التنقيح ٤ : ٨٥ ، الدروس ٣ : ٣٥٧.
(٣) المسالك ٢ : ٢٧٢.