واعلم أنّ النصوص كما ترى مختصّة بصورة الاشتراك في الطريق ، لكنّهم ألحقوا به الاشتراك في الشرب ، ومستندهم غير واضح ، مع مخالفته لأُصولهم في الكتاب ، اللهم إلاّ أن تكون انعقد عليه الإجماع.
ثمّ لو باع الشريك حصّته من العرصة التي هي الطريق دون الدار جاز الأخذ بالشفعة ؛ لما مرّ إليه الإشارة.
واشترط بعضهم كون الطريق ممّا يقبل القسمة في صورة انفراده بالبيع دون صورة الانضمام (١) ، وبعضهم اشترط ذلك في الموضعين (٢). وليس في الروايات وغيرها تعرّض لذلك ، فالأقوى عدم اعتباره مطلقاً.
وكذا إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدور مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا. وبه صرّح في المسالك (٣) ، وحكي عن التذكرة (٤) ، وتبعهما جماعة (٥). وعن ظاهر آخرين (٦) اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق ؛ تعويلاً على حجّة ضعيفة. فالأوّل في غاية القوّة.
( و ) اعلم أنّه ( تثبت ) الشفعة ( بين شريكين ) إجماعاً فتوًى ونصّاً ( ولا تثبت لما زاد ) عليهما ( على أشهر الروايتين ) فتوًى ، بل عليه في الانتصار والسرائر والتنقيح إجماعنا (٧) ، ومع ذلك هي صحاح مستفيضة
__________________
(١) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ٣٤٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٣٩٩ ، والمسالك ٢ : ٢٧٠.
(٢) انظر الدروس ٣ : ٣٥٧.
(٣) المسالك ٢ : ٢٧١.
(٤) حكاه عنه في المسالك ٢ : ٢٧١ ، وانظر التذكرة ١ : ٥٩٠.
(٥) منهم السبزواري في الكفاية : ١٠٥ ، والبحراني في الحدائق ٢٠ : ٢٩٦ ، ٢٩٧.
(٦) انظر جامع المقاصد ٦ : ٣٥١ ، ٣٥٢ ، وحكاه عن ظاهرهم في الكفاية : ١٠٥ ، والحدائق ٢٠ : ٢٩٧.
(٧) الانتصار : ٢١٦ ، السرائر ٢ : ٣٨٧ ، التنقيح ٤ : ٨٨.