للمقدّس الأردبيلي رحمهالله محتملاً كونه إجماعاً في أنّه ( لو ادّعى ) الشفيع ( غيبة الثمن أُجّل ثلاثة أيّام ) ولو ملفقة من وقت حضوره للأخذ بالشفعة إن ذكر أنّه ببلده ( فإن لم يحضره ) في المدّة المضروبة ( بطلت. ولو قال : إنّه في بلد آخر أُجّل بقدر وصوله ) إليه وعوده منه ( و ) زيادة ( ثلاثة أيّام ) بعد ذلك.
والأصل في جميع ذلك الحسن بالنهدي : عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أنْ يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : « إن كان معه في المصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال ، وإلاّ فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وفاه ، وإلاّ فلا شفعة له » (١).
وقصوره عن الصحّة مجبور بالعمل ، مع أنّ الحسن في نفسه حجّة على الأظهر الأشهر بين الطائفة.
وظاهر إطلاقه وإن شمل صورتي ترتّب الضرر على المشتري بالتأجيل وعدمه ، إلاّ أنّ ظاهرهم الإطباق على تقييده بـ ( ما ) إذا ( لم يتضرّر المشتري ) به كما إذا كان البلد بعيداً جدّاً. ولعلّه للجمع بينه وبين ما دلّ على نفي الضرر من العقل والنقل ، مضافاً إلى التأيّد بما مرّ من إناطة ثبوت الشفعة بنفي الضرر ، فينبغي أن يكون حيث لا يلزم من وجه آخر ، لأنّ مع التعارض ينبغي الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو عدم الشفعة ، هذا.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٦ أبواب الشفعة ب ١٠ ح ١.