على سبيل الحجّة أو التقوية.
وهنا قول ثالث حكي في المختلف والدروس عن الإسكافي ، وهو أنّه يكلّف الشفيع ردّ العين التي وقع عليها العقد إن شاء ، وإلاّ فلا شفعة له (١).
وعلى المختار فهل المعتبر القيمة وقت العقد ؛ لأنّه وقت استحقاق الثمن والعين متعذّرة ، فوجب الانتقال إلى القيمة ، أو وقت الأخذ ؛ لوجوبه حينئذٍ على الشفيع ، أو الأعلى منهما؟ أقوال ، أحوطها الأخير ، وأشهرها في الظاهر المصرّح به في كلام جمع (٢) ، الأوّل.
( و ) اعلم أنّ ( للشفيع المطالبة ) بالشفعة ( في الحال ) أي حال العلم بالشراء بلا خلاف ، ( ولو أخّر لا لعذر بطلت شفعته ) وفاقاً للشيخ في كتبه الثلاثة والقاضي وابن حمزة والطبرسي ، وجماعة ومنهم الفاضل في كتبه ، والشهيدان (٣) ، وعامّة المتأخّرين. وادّعى عليه الشهرة المطلقة جماعة منهم الفاضل في التذكرة ، وآخرون الشهرة المتأخّرة كالمسالك وجمع ممّن تبعه (٤). وعن الشيخ دعوى الإجماع عليه (٥) ؛ وهو الحجّة عندهم ؛ مضافاً إلى ما قالوه من الأصل المتقدّم غير مرّة ؛ وأنّها حقّ مبنيّ على التضييق بقرينة ثبوتها في بعض دون بعض ، وبعقد دون عقد فلا يناسب التوسعة ؛
__________________
(١) المختلف : ٤٠٤ ، الدروس ٣ : ٣٦٧.
(٢) منهم البحراني في الحدائق ٢٠ : ٣١٨.
(٣) الشيخ في النهاية : ٤٢٤ ، والمبسوط ٣ : ١٠٨ ، والخلاف ٣ : ٤٣٠ ، ولم نعثر عليه في مهذّب القاضي ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٨ ، الطبرسي في المؤتلف من المختلف ١ : ٦٣٠ ، الفاضل في القواعد ١ : ٢١٣ ، والمختلف : ٤٠٥ ، الشهيدان في الدروس ٣ : ٣٦٣ ، واللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٤٠٤.
(٤) التذكرة ١ : ٦٠٤ ، المسالك ١ : ٢٨٣ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٧٨.
(٥) الخلاف ٣ : ٤٣١.