علم ليلاً ، والصلاة عند حضور وقتها ومقدّماتها ومتعلّقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها على الوجه المعتاد ، وانتظار الجماعة والرفقة مع الحاجة ، وزوال الحرّ والبرد المفرطين ، ولبس الثوب ، وأمثال ذلك.
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، ولعلّه لعدم حجّة ظاهرة على الفوريّة الحقيقية ، بل غايتها الفوريّة العرفية ، ولا ينافيها شيء ممّا تقدّم إليه الإشارة ، فتأمّل.
( ولو كان ) التأخير ( لعذر ) عن المباشرة والتوكيل ( لم تبطل ) الشفعة بلا خلاف ولا إشكال ، إلاّ فيما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة من عدم البطلان مطلقاً وإن أوجب التأخير على المشتري ضرراً ، فإنّه منافٍ لما ذكروه سابقاً في تأخير الثمن ثلاثة أيّام بعد دعوى غيبته من تقييد الحكم ثمّة ببقاء الشفعة بعد التأخير إلى المدّة بما إذا لم يوجب ضرراً على المشتري ، فإنّ دليل التقييد الذي عرفته جارٍ في المسألة.
اللهم إلاّ أن يكون التقييد مراداً هنا أيضاً ، وإنّما تركوه حوالةً على ما مضى. وكيف كان فمراعاة التقييد مطلقاً أحوط وأولى.
وقد عدّ الأصحاب من غير خلاف يعرف من جملة الأعذار ما أشار إليه بقوله : ( وكذا ) لا تبطل الشفعة ( لو ) كان التأخير بسبب ( توهّم زيادة ثمن ) فبان قليلاً ( أو ) كونه ( جنساً من الثمن ) كذهب مثلاً ( فبان غيره ) أي فضّة ونحوها ، أو بالعكس ، أو أنّه اشترى النصف فبان الربع أو بالعكس ، أو أنّ المشتري واحد فبان أكثر أو بالعكس ، أو نحو ذلك ، لاختلاف الأغراض في مثل ذلك.
ويعذر جاهل الفورية كجاهل الشفعة وناسيهما. وتقبل دعوى الجهل ممّن يمكن في حقّه عادةً ، وإنّما يؤمر بالمطالبة بها فوراً حيث يكون البيع