أو الترك ؛ لأنّ الشقص هو حقّ الشفيع فحيثما وجده أخذه ، ويكون قبضه كقبض المشتري والدرك عليه على التقديرين.
( ولو انهدم المسكن ، أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بـ ) تمام ( الثمن أو الترك ) ولا شيء على المشتري مطلقاً ، كان النقص والتعيّب قبل المطالبة بالشفعة أم بعدها ، بأمر سماويّ كانا أم بفعل آدمي ، على الأشهر الأقوى ، وفاقاً للمبسوط والحلبي (١) ؛ للأصل المؤيّد بإطلاق ما دلّ على لزوم الأخذ بالشفعة بالثمن. والمرسل المنجبر بعمل الأكثر : في رجل اشترى من رجل داراً (٢) مشاعاً غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر مشاعاً (٣) غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها انهدمت الدار ، وجاء سيل خارق (٤) فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها ، فقال : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنّ البناء قد انهدم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقّع عليهالسلام : « ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوّل » (٥).
خلافاً للخلاف على ما حكى عنه في المختلف (٦) ، ففصّل بين صورتي كون الهدم بأمر سماوي فالأوّل ؛ لظاهر الخبر المتقدّم ، أو بفعل آدمي فالأخذ بحصّته من الثمن. وإطلاقه يشمل المشتري وغيره ، بل لعلّه ظاهر فيه.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١١٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦٢.
(٢) في المصدر : نصف دار.
(٣) ليس في « ح » و « ر » والمصدر.
(٤) في المصدر : جارف.
(٥) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٥ أبواب الشفعة ب ٩ ح ١.
(٦) المختلف : ٤٠٨ ، وهو في الخلاف ٣ : ٤٣٧.