ولعلّه لذا إنّ الشيخ مع اعتباره للفورية لم يجعل الإخلال بها هنا موجباً لسقوطها.
ولكن دفع هذا العذر بإمكان مراعاة الفورية ، ومال المشتري عن الذهاب بأخذ الكفيل ، كما قال به الأصحاب ممكن ، فتأمّل.
بل لأنّ التأجيل له قسط من الثمن فيلزم زيادة الثمن المأخوذ به في الحال على الأصل.
وفيه أيضاً نظر ، فإنّ هذا لم يدلّ إلاّ على عدم وجوب تعجيل الثمن على الشفيع ، وهو لا يستلزم وجوب الأخذ بالشفعة حالاّ إلاّ على تقدير اعتبار الفورية ، والمفروض عدمه.
فالمتّجه على هذا التخيير بين الأمرين اللذين ذكرهما في الخلاف والمبسوط ، وبين ما ذكره الأصحاب. فهو في غاية من القوّة إن لم يكن إحداث قول ثالث في المسألة.
( ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذه ) لأنّ دفعه مسبّب عن المشتري ، وهو لو دفعه إليه قبله لم يلزمه الأخذ قطعاً ، فبأن لا يلزمه الأخذ من الشفيع بطريق أولى.
ولو دفعه الشفيع إلى المشتري قبل الحلول لزمه الأخذ على قول المبسوط والخلاف. ويشكل على قول الأصحاب ، ولا يبعد اللزوم عليه أيضاً التفاتاً إلى أنّ الحكم بالتأجيل في حقّ الشفيع إنّما هو مراعاة لحقّه واستخلاص له عن لزوم التعجيل به ، فإذا أسقط حقّه ويتبرّع بالتعجيل فلا موجب للمشتري عن عدم قبوله ، مع دلالة الإطلاقات على لزومه.
( ولو ترك الشفيع ) المطالبة بالشفعة ( قبل البيع ) فقال للمشتري : اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة وتركتها ( لم تبطل ) وكذا لو