المتقدّمين ، وغيرهما من المواضع التي اختلف في سقوط الشفعة فيها ممّا أشار إليه الماتن بقوله : ( أمّا لو شهد على البيع ) ولم يردّ ( أو بارك للمشتري أو البائع ) فقال : بارك الله تعالى لكما في البيع ، أو هو مبارك لكما ، أو نحو ذلك. ( أو أذن ) لهما أو لأحدهما ( في البيع ) فقال : تبايعا ( ففيه التردّد ) الناشئ مما مرّ.
( و ) عدم ( السقوط ) في الجميع كما عرفت ( أشبه ).
ولم أفهم وجهاً لفرق الماتن بين هذه المواضع. ولم أر من قال به ، بل أطلق أرباب القولين الحكم فيها ، عدا الفاضل في الإرشاد (١) ففرّق بينها كالماتن ، ولكن حكم بالبطلان في الموضع الأوّل عكسه ، وتنظّر فيه في باقي المواضع.
ووجهه أيضاً غير واضح ، وإن كان أنسب من فرق الماتن ؛ لأنّه في غاية البعد ، فإنّ عدم الإبطال بالإسقاط قبل البيع يستلزم عدمه فيما عداه بطريق أولى ؛ إذ ليس بأبلغ في الدلالة على الإبطال من الإسقاط قبل البيع ، بل هو أبلغ. فكيف يفرّق بينهما بالعدم في الأوّل ، والسقوط في الباقي؟ بل العكس أولى ، وقد نبّه على الأولويّة في المسالك (٢) شيخنا.
( ومن اللواحق مسألتان ) :
( الأُولى : قال الشيخ ) في النهاية وموضع من الخلاف ، والقاضي والطبرسي (٣) : إنّ ( الشفعة لا تورّث ) بل تبطل بموت الشفيع. ونسبه في
__________________
(١) الإرشاد ١ : ٣٨٧.
(٢) المسالك ٢ : ٢٨٣.
(٣) النهاية : ٤٢٥ ، الخلاف ٣ : ٤٣٧ ، القاضي في المهذب ١ : ٤٥٩ ، الطبرسي في المؤتلف من المختلف ١ : ٦٣٢.