في اعتبار الحرز فيه. هذا قول أكثرهم وقد أجازت النّجدات منهم الاجتهاد في فروع الشريعة.
والخلاف الثالث : مع الروافض الذين قالوا لا حجة في القياس والسنة ولا في شيء من القرآن لدعواهم وقوع التحريف فيه من الصحابة وقد زعموا أن الحجة إنما هو قول الإمام الذي ينتظرونه وهم قبل ظهوره في التيه حيارى إلى أن يستنقذهم الإمام الذي ينتظرونه إذا ظهر بزعمهم.
والخلاف الرابع : مع النظامية من القدرية في إبطالهم القياس الشرعيّ وإبطالهم حجة الإجماع. وقد زعم النظام أن هذه الأمة من عهد نبيها عليهالسلام إلى أن تقوم القيامة لو أجمعت على حكم شرعي جاز أن يكون إجماعها خطأ وضلالا. وزعم أيضا أنه لا حجة في الخبر المتواتر وأجاز وقوعه كذبا وأبطل القياس في الأحكام الشرعية وطعن في الصحابة الذين أفتوا باجتهادهم في فروع الشريعة ، والطاعن فيهم مطعون في دينه ونسبه.
والخلاف الخامس : مع نفاة العمل باخبار الآحاد من القدرية.
والخلاف السادس : مع من يزعم من أهل الظاهر أن لا حجة في إجماع أهل عصر بعد الصحابة وإنما الحجة في إجماع الصحابة دون من بعدهم.
والخلاف السابع : مع من اعتبر حجة الإجماع إذا انعقد عن نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة ولم ير الاجماع المنعقد عن القياس حجة.
والخلاف الثامن : مع نفاة القياس الشرعي من أهل الظاهر وقد استقصينا الرد على هؤلاء المخالفين في هذه الوجوه في كتبنا الموضوعة في أصول الفقه.
المسألة الحادية عشرة من الاصل الأول
في بيان شروط الاخبار الموجبة للعلم والعمل
أما التواتر الموجب للعلم الضروري فمن شروطه أن يكون رواته في كل عصر من اعصاره على جهة يستحيل التواطؤ منهم على الكذب. وان كان رواته في بعض الأعصار قوما يصح على مثلهم التواطؤ عليه لم يكن خبرهم للعلم الضروري