أقول : ويضعّف الأخبار المزبورة زيادةً على ما مضى ضعف أكثرها سنداً ، واختصاصها بالفاعل دون المفعول ، فلم يتعرّض في أكثرها لحكمه ، بل في بعضها أنّ حدّه القتل ، ففيه : رجل أتى رجلاً ، قال : « عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد » قال : فقلت : فما على المؤتى؟ قال : « عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن » (١).
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما اختاره بعض متأخّري متأخّري الأصحاب من اشتراط الإيقاب والإحصان جميعاً في قتل الفاعل أو رجمه (٢).
( ولا يُحَدّ المجنون ) مطلقاً ( ولو كان فاعلاً على الأصحّ ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الغنية الإجماع عليه (٣) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما مرّ في زناه من الأدلّة (٤).
خلافاً لمن مرّ ثمّة ، فيحدّ كما لو زنى (٥) ؛ للفحوى.
ويمنع بمنع المقيس عليه جدّاً.
( والإمام مخيّر في ) قتل ( الموقب ، بين قتله ) بالسيف ( ورجمه ، وإلقائه من جدار ) عال يموت به ( وإحراقه ) بالنار حيّاً ، وإلقاء جدار عليه ، كما ذكره الشيخان (٦) والأكثر ، ونفى عنه الخلاف في السرائر (٧) ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٩٨ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٣٠ / ٨٥ ، التهذيب ١٠ : ٥٥ / ٢٠١ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٤ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٤.
(٢) مفاتيح الشرائع ٢ : ٧٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٤) راجع ج ١٥ : ٤٣٨.
(٥) راجع ج ١٥ : ٤٣٨.
(٦) المفيد في المقنعة : ٧٨٦ ، الشيخ في النهاية : ٧٠٤.
(٧) السرائر ٣ : ٤٥٩.