القصد إليه ؛ لتحقّقه في السرقة إجمالاً ، مع عدم دليل على اعتبار قصد النصاب في القطع بسرقته أصلاً.
قيل : ولشهادة الحال بأنّه لو علمه لقصده (١). وفي إطلاقها نظرٌ لا يخفى.
( ولا بدّ ) فيه أيضاً ( من كونه محرزاً ) إجماعاً منّا ، فتوًى ونصّاً ، إلاّ نادراً (٢).
وحيث لا تحديد له شرعاً صريحاً ، وجب الرجوع فيه إلى العرف اتّفاقاً ، وضابطه ما كان ممنوعاً ( بقفلٍ ) من حديد ونحوه ( أو غلقٍ ) من خشب وما في معناه ( أو دفنٍ ) في العمران ؛ أو كان مراعى بالنظر ، على اختلاف في الأخير. فقيل بكونه حرزاً ، كما في القواعد والتنقيح وعن الخلاف والمبسوط (٣) ؛ لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك.
وقيل بالعدم ، كما هو ظاهر المتن والشرائع والسرائر وعن المراسم والوسيلة وظاهر المقنعة والمختلف والتحرير والإرشاد والتلخيص والتبصرة (٤) ؛ للشبهة في كونه حرزاً ، وكون الأخذ معه سرقةً أو اختلاساً.
وللقويّ بالسكوني وصاحبه : « لا يقطع إلاّ من نقب نقباً ، أو كسر قفلاً » (٥).
__________________
(١) الروضة ٩ : ٢٣٣.
(٢) حكاه في التنقيح ٤ : ٣٧٧ عن داود.
(٣) القواعد ٢ : ٢٦٨ ، التنقيح ٤ : ٣٧٧ ، الخلاف ٥ : ٤٢٠ ، المبسوط ٨ : ٢٣.
(٤) الشرائع ٤ : ١٧٥ ، السرائر ٣ : ٤٨٤ ، المراسم : ٢٥٨ ، الوسيلة : ٤١٨ ، المقنعة : ٨٠٤ ، المختلف : ٧٦٩ ، التحرير ٢ : ٢٢٨ ، الإرشاد ٢ : ١٨٣ ، تلخيص الخلاف ٣ : ٢٤١ ، التبصرة : ١٩٧.
(٥) التهذيب ١٠ : ١٠٩ / ٤٢٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٣ / ٩١٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٧ أبواب حدّ السرقة ب ١٨ ح ٣ ؛ وفي الجميع : بيتاً ، بدل : نقباً.