البائع في الأسواق والطرقات.
واحترزنا بالدفن في العمران عمّا لو دفن خارجه ، فإنّه لا يعدّ حرزاً وإن كان في داخل بيت مغلق ؛ لعدم قضاء العرف به ، مع عدم الخطر على سارقه.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء (١). ( واختاره الحلّي والفاضل في التحرير ) (٢) (٣) وهو (٤) كما ترى.
( و ) كيف كان ( لا يقطع من سرق من ) غير حرز ، كـ ( المواضع المأذون في غشيانها ) والدخول إليها ( كالحمّامات ، والمساجد ) والأرحية ، مع عدم مراعاة المالك للمسروق بالنظر ؛ للقويّ المتقدّم (٥).
ولا خلاف فيه ظاهراً ولا محكيّاً ، إلاّ عن العماني ، حيث قال : إنّ السارق يقطع من أيّ موضع سرق ، من بيت ، أو سوق ، أو مسجد ، أو غير ذلك ، مطلقاً (٦) ؛ لقطع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سارق مئزر صفوان بن أُميّة في المسجد ، ففي الصحيح : أنّه خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه (٧).
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٢٢ ، الخلاف ٥ : ٤١٩.
(٢) الحلّي في السرائر ٣ : ٤٨٣ ، التحرير ٢ : ٢٢٦.
(٣) ليست في « ن ».
(٤) في « ن » زيادة : مع شذوذه.
(٥) في ص ١٠٢.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٧٧٦.
(٧) الكافي ٧ : ٢٥١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٢٣ / ٤٩٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٥١ / ٩٥٢ ، الوسائل ٢٨ : ٣٩ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٧ ح ٢.