فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائباً عنه كما في الرواية الأُولى ، أو نائماً كما في الثانية؟! وهو حسن.
( ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ) للخبرين :
أحدهما القويّ : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام اتي بطرّار (١) قد طرّ من كمّ رجل ، فقال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن طرّ من قميصه الداخل قطعته » (٢).
ونحوه الثاني (٣) ، وضعف سنده كالأول إن كان مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة في المختلف والمسالك (٤) وغيرهما (٥) ، بل لم أجد الخلاف فيه كما صرّح به بعض الأجلّة (٦) ، وفي الغنية وعن الخلاف (٧) : أنّ عليه إجماع الإماميّة.
وبه مضافاً إلى الخبرين يجمع بين ما دلّ على قطع الطرّار بقول مطلق ، كالخبر : « يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » (٨).
وما دلّ على عدم قطعه كذلك ، كالصحيح : عن الطرّار والنبّاش
__________________
(١) الطرّ : الشقّ والقطع ، ومنه الطرّار الصحاح ٢ : ٧٢٥.
(٢) الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١١٥ / ٤٥٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٤ / ٩٢٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٠ أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١١٥ / ٤٥٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٤ / ٩٢٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٠ أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ذيل. ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) المختلف : ٧٧٦ ، المسالك ٢ : ٤٤٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٢٤١.
(٦) مجمع الفائدة ١٣ : ٢٤١.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، الخلاف ٥ : ٤٥٢.
(٨) الكافي ٧ : ٢٢٩ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١١٦ / ٤٦٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٥ / ٩٢٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧١ أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ٣.