وأظهر منه آخر مرويّ في الفقيه : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة » يعني : في المأكول دون غيره (١) ، فتأمّل.
ولا فرق في ظاهر إطلاق النصّ والفتوى بين كون السارق غنيّاً غير محتاج إلى المأكول ، أو فقيراً محتاجاً إليه ، وبه صرّح شيخنا في المسالك (٢).
ويحتمل الاختصاص بالثاني باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر ، ولكن درء الحدّ بالشبهة يقتضي المصير إلى الأول.
( ويقطع من سرق مملوكاً ) بلا خلاف منّا إذا كان صغيراً ، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منّا (٣) ؛ لأنّه مالٌ فيلحقه حكمه وشروطه : من كونه محرزاً ، وبلوغ قيمته النصاب.
ولو كان كبيراً مميّزاً فلا قطع بسرقته ؛ لأنّه متحفّظ بنفسه. إلاّ أن يكون نائماً ، أو في حكمه ، أو لا يعرف سيّده عن غيره ، كذا ذكره جماعة (٤) ، بل لم أجد فيه خلافاً إلاّ من إطلاق العبارة.
( ولو كان ) المسروق ( حرّا ، فباعه ) السارق ( قطع ) وفاقاً للنهاية (٥) وجماعة (٦) ، بل ادّعى في التنقيح عليه الشهرة (٧) ؛ والنصوص به
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٤٣ / ١٤١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩١ أبواب حدّ السرقة ب ٢٥ ح ٤.
(٢) المسالك ٢ : ٤٤٤.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٤٢٠.
(٤) قواعد الأحكام ٢ : ٢٦٥ ، مسالك الأفهام ٢ : ٤٤٤ ، كشف اللثام ٢ : ٤٢٠.
(٥) النهاية : ٧٢٢.
(٦) المختلف : ٧٧٧ ، المسالك ٢ : ٤٤٤ ، مجمع الفائدة ١٣ : ٢٤٣ ، كشف اللثام ٢ : ٤٢٠.
(٧) التنقيح الرائع ٤ : ٣٨٠.