عيسى بن موسى ، فأُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزاني إذا أقرّ على نفسه أربع مرّات؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم [ من السارق ] إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه ، فيكون بمنزلة الزاني؟! » (١).
وهو أيضاً ظاهرٌ في اعتبار الإقرار مرّتين هنا ، من حيث جعل السارق بمنزلة الزاني ؛ بناءً على أنّ الزناء لمّا كان بين اثنين يشترط فيه الأربعة ، كما ورد في بعض الأخبار في البيّنة (٢) ، فيكون لكلّ منهما إقراران ، ففي السرقة أيضاً لا بُدّ من إقرارين.
ولعلّ هذا إلزام عليهم بما يعتقدونه من الاستحسانات.
قيل : مع أنّه موافقٌ للعلّة الواقعيّة (٣).
هذا ، مع ظهور الدلالة فيه عليه من وجه آخر ، وهو : أنّ صدره ظاهرٌ في قطعهم السارق بالإقرار ولو مرّة ، فقوله عليهالسلام في ذيله : « وما يمنعكم [ من السارق ] إذا أقرّ » إلى آخره. إن حُمِلَ على ظاهره من عدم قطعهم بالإقرار مرّتين نافي ذيله صدره ، فينبغي أن يحمل على أنّ المراد : ما يمنعكم أن تشترطوا في القطع بالإقرار وقوعه مرّتين ، بمناسبته لاعتبار تعدّده أربعاً في الزناء.
هذا ، ولو سلّم خلوصهما عن جميع ذلك ، فهما شاذّان لا عامل بهما
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٢٦ / ٥٠٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٠ / ٩٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٠ أبواب حدّ السرقة ب ٣ ح ٤ ؛ وما بين المعقوفين من المصادر.
(٢) الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حدّ الزناء ب ١٢.
(٣) ملاذ الأخيار ١٦ : ٢٥٢.