ـ حتى الصدوق رحمهالله لظهورهما في اشتراط وقوع الإقرار مرّة عند الإمام في الاكتفاء بها ، وأنّه ليس مطلقاً ، ولم يقل به الصدوق رحمهالله لاكتفائه بها مطلقاً ، فتأمّل جدّاً.
نعم ، في المختلف (١) احتمل العمل بهما ، والفرق بين الإقرار عند الإمام فمرّة ، وعند غيره فمرّتين ، بوجهٍ لا يصلح له سنداً. هذا ، مع أنّ الاحتمال ليس بقول.
وكذا قول المقنع (٢) بما مرّ ليس بمتحقّق وإن حكي عنه في المختلف وغيره ، فقد قال بعض الأفاضل بعد نقل حكايته عنه ـ : لم أره فيما عندي من نسخه (٣) (٤).
وعلى هذا يتقوّى الإجماع الظاهر والمدّعى ، ويتعيّن القول الذي اخترناه قطعاً ، مضافاً إلى تأيّده زيادة على ما مضى بالاستقراء ؛ لاتّفاق الفتاوى على اعتبار المرّتين في جميع الحدود ما عدا الزناء ، مع بناء الحدود على التخفيف ، ودرئها بالشبهة الحاصلة في المسألة من الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة ، ولا أقلّ منها.
( ويشترط في المُقِرّ : التكليف ) بالبلوغ والعقل ( والحرّية ، والاختيار ) بلا خلاف ، كما في سائر الأقارير ، بل على اعتبار الحرّية هنا بالخصوص الإجماع عن الخلاف (٥) ؛ وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى أنّ إقرار العبد إقرارٌ في حقّ الغير ، وهو المولى ، فلا يكون
__________________
(١) المختلف : ٧٧١.
(٢) المتقدّم في ص ١٢٠.
(٣) في « س » : نسخته.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٤٢٧.
(٥) الخلاف ٥ : ٤٥٣.