للرواية ، لا لوضوح الدلالة ؛ لما عرفت ما فيه من المناقشة ، فقياسه عليه مع ضعفه مع الفارق ، فلا يصلح حجّة.
( و ) لذا ( قيل ) كما عن الحلّي (١) ـ : إنّه ( لا يقطع ؛ لتطرّق الاحتمال ) ( بكونه ) (٢) عنده بالابتياع أو بالإيداع ( وهو أشبه ) بأُصول المذهب ودرء الشبهة للحدّ ، مع سلامتها كما عرفت عن المعارض ، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين ، ومنهم : فخر المحقّقين ، وقد أجاب عن الصحيح بعدم دلالته على الإقرار مرّتين ولا مرّة (٣).
واعترضه بعض الأفاضل بأنّه إذا حكم عليهالسلام بقطعه مع عدم الإقرار بالسرقة بمجرّد إحضار المسروق ، فمع الإقرار مرّتين وإحضاره أولى (٤).
وهو حسن إن قالوا بالأصل ، وإلاّ كما هو الظاهر من جملة من العبائر المحررة لمحلّ النزاع فلا ؛ إذ إلحاق الفرع بالأصل فرع قبوله لا من دونه ، وبناء الفخر على ذلك في الاعتراض.
ومنه يظهر جواب آخر عن الصحيح ، بل وعن التعليل ؛ فإنّ مقتضاه سيّما بمعونة ما فيه من ( التشبيه ) (٥) قطعه بمجرّد الردّ ولو من دون إقرار ، وقد عرفت خروجه عن محلّ النزاع ، وإنّه لا قائل به من الأصحاب. إلاّ أن يقال بمنع دلالة الردّ على السرقة مجرّداً عن الإقرار ، وقياسه على القيء إنّما هو بمعونته وبعد ضمّه إليه لا على الإطلاق.
( ولو أقرّ مرّتين تحتّم القطع ) ولا يجوز العفو عنه ( ولو أنكر )
__________________
(١) السرائر ٣ : ٤٩٠.
(٢) في « ن » : بجواز أن يكون.
(٣) إيضاح الفوائد ٤ : ٥٣٩.
(٤) الحواشي على شرح اللمعة للخوانساري : ٤٨٨.
(٥) في « ن » : القياس.