وفي الصحيح (١) وغيره (٢) : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام أمر بقتل الذي أُخذ في زمن عمر ، ثم قال بعد قتله : « قد بقيت له عقوبة أُخرى ، قال : وما هي؟ قال : ادع بِطُنّ (٣) من حطب ، فدعا به ، ثم أخرجه فأحرقه بالنار ».
( ومن لم يوقب ) كالمفخّذ والفاعل بين الأليتين ( فحدّه مائة ) جلدة مطلقاً ولو كان محصناً ( على الأصحّ ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الانتصار وظاهر الغنية الإجماع عليه (٤) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة البراءة ، والشكّ في وجوب الزائد ، فيدرأ به ؛ للشبهة ، وللخبر : في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : « إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن كان ثقب أُقيم قائماً ثم ضرب بالسيف » (٥) والظاهر أنّ المراد بالحدّ الجلد.
خلافاً للنهاية والقاضي وابن حمزة (٦) في المحصن ، فالقتل ؛ جمعاً بين النصوص المتقدّمة ، بحمل ما دلّ منها على القتل مطلقاً على الموقب ، وما دلّ منها على التفصيل بين المحصن وغيره على غيره.
وهو حسن ، لولا قوّة احتمال ورود الأخيرة للتقيّة ، كما يرشد إليه تصريح جملة منها معتبرة بالتفصيل أيضاً في الموقب ، مع ضعف أسانيد غيرها ، وتبادر الموقب من اللوطي فيها ، وعدم مكافأتها للنصوص التي
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٩٩ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٥٢ / ١٩٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٨ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ١٩٩ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٥٢ / ١٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٢١٩ / ٨١٩ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٨ أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٤.
(٣) الطنّ : حزمة القصب الصحاح ٦ : ٢١٥٩.
(٤) الانتصار : ٢٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٥) الكافي ٧ : ٢٠٠ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٥٢ / ١٩٤ ، الإستبصار ٤ : ٢١٩ / ٨٢٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٥٣ أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٢.
(٦) النهاية : ٧٠٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٣٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٣.