عنده بالسرقة ، فقال : أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطّل حدّا من حدود الله تعالى؟
قال : وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو عنه ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ، فإن شاء عفا ، وإن شاء قطع » (١) وقريب منه آخر (٢).
والإجماع موهون بعدم قائل به سواه.
والخبران بعد الإغماض عمّا في سندهما ليس فيهما التخيير بعد الرجوع ، بل ظاهرهما ثبوته للإمام مطلقا ولو لم يرجع ، ولا قائل به ، إلاّ أن يقيّدا بصورة الرجوع بالإجماع.
والمسألة محل تردّد كما هو ظاهر التحرير وغيره (٣) ، فللتوقف فيها مجال ، ولكن مقتضاه المصير إلى القول الثاني ؛ لبناء الحدود على التخفيف ، واندرائها بالشبهات.
وظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بين الرجوع والتوبة ، فمن أسقط القطع حتماً أو تخييراً في الأوّل أسقطه في الثاني كذلك (٤) ، ومن قال بالعدم قال به في المقامين.
( الرابع : في ) بيان ( الحدّ ) وكيفيته.
( وهو قطع ) اليد ، بالكتاب والسنّة وإجماع الأُمّة ، ويختص عندنا بـ ( الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك ) له ( الراحة والإبهام ).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٤٤ / ١٤٨ ، التهذيب ١٠ : ١٢٩ / ٥١٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٢ / ٩٥٥ ، الوسائل ٢٨ : ٤١ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٧ / ٥٠٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٢ / ٩٥٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٠ أبواب حدّ السرقة ب ٣ ح ٥.
(٣) التحرير ٢ : ٢٣٠ ، التنقيح ٤ : ٣٨٤.
(٤) ليست في « ب » و « س » و « ح ».