معلومية شمول العمومات لمثل محل الفرض ؛ لاختصاصها بحكم التبادر باليد الصحيحة ، أو الشلاّء التي لا يخاف بقطعها تلف النفس المحترمة ، إذ ليس المقصود بالقطع هنا إتلافها ، وعليه يحمل الصحيحان بتخصيصهما بالشلل المأمون مع قطعه على النفس ، وكذا الكلام في الإجماعين المنقولين ، مع وهن ثانيهما برجوع الناقل له عنه في المبسوط.
وللإسكافي (١) في قطعها مع شلل اليسار فمنعه ، قال : بل يخلد الحبس ؛ للخبر : « إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاّء لم تقطع يمينه ولا رجله » (٢) مع أنّ المعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى يديه.
وهو شاذّ ، ومستنده مع ضعفه قاصر عن المقاومة لما قابلة من الصحيح والإجماع المنقول المعتضد بالشهرة والعموم.
( ولو لم يكن ) له ( يسار قطعت اليمين ) (٣) أيضاً ، وفاقاً للمشهور ؛ للعمومات ، وخصوص عموم الصحيح الأوّل.
خلافاً للإسكافي (٤) أيضاً ، فكشلاّء اليسار ؛ لبعض ما مرّ فيه ، مضافاً إلى خصوص الصحيح : لو أنّ رجلاً قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال : « لا يقطع ولا يترك بغير ساق » (٥).
وأُجيب عنه بالحمل على إظهاره التوبة ، وهو بعيد بلا شبهة ، إلاّ أن
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٧٧٧.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٨ / ٤٢٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٢ / ٩١٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٦ أبواب حدّ السرقة ب ١١ ح ٢.
(٣) في المختصر المطبوع : قطع اليمنى ، ولعلّه هو الأنسب.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٧٧٧.
(٥) التهذيب ١٠ : ١٠٨ / ٤٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٢ / ٩١٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٧ أبواب حدّ السرقة ب ١١ ح ٣.